553

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
والجَبَّان والجَبَّانةُ: الصحراء.
وفي الحديث أنه ﷺ كان يصلي العيد في الصحراء، وأنه كان يطعم قبل الخروج، قال الشافعي في "الأم" (١): وأحب للمصلي أن يطعم ويشرب قبل الغدو إلى المصلى، فإن لم يفعل أمرته به في الطريق أو في المصلى إن أمكنه، ويكره له تركه ولا يؤمر بذلك يوم الأضحى، وإن طعم فلا بأس.
وقوله: "ويأمر به" بعد قوله "كان يطعم" فيه مزيد تأكيد فإن [ما] (٢) يفعله قد يختص به، وما يأمر به غيره قد يختص (٣) به.
الأصل
[٣٢٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي ﷺ كان يلبس برد حبرة في كل عيد (٤).
الشرح
الحِبَرَة: بُرد اليمن، والجمع: الحِبَر والحِبَرات، ويقال: بُرد حِبَرة، والمحبّر: المزين.
ويروى عن جابر؛ أن النبي ﷺ كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة (٥) وفي "صحيح البخاري" (٦) من رواية سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: أخذ عمر ﵁ جبة من استبرق تباع في السوق فأتى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله ابتع هذِه وتجمل بها للعيد والوفود.
فقال له رسول الله ﷺ: "إنما هذِه لباس من لا خلاق له".

(١) "الأم" (١/ ٢٣٣).
(٢) في الأصل: "لم" والمثبت هو الصواب إن شاء الله تعالى.
(٣) يعني: يختص غير النبي ﷺ به.
(٤) "المسند" ص (٧٤).
(٥) رواه البيهقي (٣/ ٢٨٠).
(٦) "صحيح البخاري" (٩٤٨).

2 / 18