550

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
مات سنة ست أو سبع وأربعين ومائة (١).
وفي الآثار دلالة على استحباب الغسل للعيد، ويروى ذلك عن النبي ﷺ، وفيها أنهم كانوا يغتسلون في اليوم، وفي جواز تقديمه على الفجر قولان:
أظهرهما: الجواز.
وتعرّض في الرواية عن علي ﵁ لغسل يوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم، وكأن المراد غسل يوم عرفة للوقوف، فأما اليوم على العموم فلا ذكر له والله أعلم.
وروى ابن ماجه في "السنن" (٢) عن [جبارة] (٣) بن المغلس، عن حجاج بن تميم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ يغتسل يوم الفطر، ويوم الأضحى.
وبإسناده عن الفاكه بن سعد وكانت له صحبة؛ أن رسول الله ﷺ كان يغتسل يوم الفطر، ويوم النحر، ويوم عرفة، وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذِه الأيام.
الأصل
[٣٢١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، قال:

(١) انظر "التاريخ الكبير" (٨/ ترجمة ٣٢٧٨)، و"الجرح والتعديل" (٩/ ترجمة ١١٧٧)، و"التهذيب" (٣٢/ ترجمة ٧٠٢٨).
(٢) "سنن ابن ماجه" (الحديث ١٣١٥، ١٣١٦).
قال الحافظ في "التلخيص" (٦٧٦): وإسنادهما ضعيفان، وكذا أعلهما الزيلعي (١/ ٨٥)، وكذا صاحب "مصباح الزجاجة" (٤٦٨، ٤٦٩).
وضعفهما الألباني في "الإرواء" (١٤٦) وقال عن حديث الفاكه أنه موضوع.
(٣) في "الأصل": حبان. تحريف، والمثبت من "السنن".

2 / 15