544

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
الحديث الأول: "لا يوافقها" في الحديث الأول.
وقوله: "وأشار بيده يقللها" أي: يبين لهم ويعلمهم أن تلك الساعة خفيفة، وقد جاء في بعض الروايات "يزهدها" واختلفوا في ساعة الإجابة (١): فعن أبي ذر ﵁ أنها حين ترتفع الشمس بقدر شبر إلى ذراع، وعن عائشة أنها عند أذان المؤذن، وعن أبي أمامة أنها ترجى إذا أذن المؤذن، أو إذا جلس الإِمام على المنبر أو عند الإقامة.
ويروى عن عمرو بن عوف؛ أن النبي ﷺ سئل عنها فقال: "هي حين تقام الصلاة الأولى إلى الانصراف عنها" (٢).
قال الراوي: يعني صلاة الجمعة، وقال جماعة: هي بعد العصر؟.
ويروى عن أنس؛ أن النبي ﷺ قال: "التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس" (٣).
وقيد بعضهم بالساعة الأخيرة وبهذا قال عبد الله بن سلام وغيره من الصحابة، واعترض أبو هريرة عليه بأن النبي ﷺ قال: "لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي" وتلك الساعة لا يصلى فيها، وأجاب عبد الله بن سلام بتنزيله على انتظار الصلاة، لما ورد أن المنتظر للصلاة في

(١) توسع الحافظ ابن حجر ﵀ في ذكر الاختلاف فيها في "الفتح" (باب الساعة التي في يوم الجمعة). فليراجع منه.
(٢) رواه الترمذي (٤٩٠)، وابن ماجه (١١٣٨) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده.
قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤١٩): وقد ضَعّف كثيرٌ رواية كثيرٍ.
وقال الألباني في "ضعيف الجامع" (١٨٩٠): ضعيف جدًّا.
(٣) رواه الترمذي (٤٨٩).
قال الترمذي: غريب، وقال الحافظ في "التلخيص" (١٦٣٠): وسنده ضعيف.

2 / 9