515

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
وفي الباب عن جابر وابن [أبي] (١) أوفى.
ومقصود الحديث المنع من الكلام في حال الخطبة، والدعاء إلى الإنصات وهو أن يسكت سكوت المستمعين، واحتج بعضهم بالحديث على وجوب الإنصات لقوله: "فقد لغوت" وقالوا: اللغو: الإثم، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ (٢) وبالوجوب قال الشافعي في "القديم"، وقوله في الجديد أن الإنصات مستحب وليس بواجب؛ لما روي أن رجلًا دخل والنبي ﷺ يخطب يوم الجمعة فسأل النبي ﷺ متى الساعة (٣) فأجابه ولم ينكر عليه الكلام.
واللغو من الكلام: ما لا فائدة فيه أو هو غير واقع في موضعه، وفي الخبر بيان أن الكلام وإن كان يسيرًا فهو مخل بالإنصات، وقد ذكر أهل العلم لهذا الخبر أنه إن تكلم غيره والإمام يخطب فينبغي أن لا ينكر عليه إلا بالإشارة.
وقوله: قال ابن عيينة: "لغيت لغة أبي هريرة" يعني أنها لغة دوس، وأبو هريرة دوسي وفي "صحيح مسلم" نسبة هذا الكلام إلى أبي الزناد ولعل سفيان أخذه عن أبي الزناد ثم أرسل ذكره.
ويقال: لغوت ألغو وألغى لغوًا، ولغيت ألغى لغيًا.
الأصل
[٢٩٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي [أبنا] (٤) مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن مالك بن أبي عامر؛ أن عثمان بن عفان ﵁ كان يقول في خطبه قلَّما ما يدع ذلك إذا خطب: إذا قام الإِمام أن يخطب يوم الجمعة

(١) سقط من الأصل.
(٢) المؤمنون: ٣.
(٣) رواه البيهقي (٣/ ٢٢١) من حديث أنس بن مالك.
(٤) سقط من "الأصل".

1 / 522