491

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
وإذا خرج الإِمام سكت؛ فذلك كفارة إلى الجمعة الأخرى" (١).
وقوله: "من كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه" فيه إرشاد إلى التطيب، وقد يفهم من السياق أن الاستحباب في الغسل والاستياك آكد منه في التطيب، وفي "الصحيح" (٢) عن طاوس قال: "قلت لابن عباس ذكروا أن النبي ﷺ قال: اغتسلوا يوم الجمعة وأصيبوا من الطيب؟
قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري".
ويستحب للنساء التنظيف كما للرجال، ويكره لهن التطيب.
الأصل
[٢٦٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني إسحاق بن عبد الله، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ نهى عن الصَّلاة نصف النهارِ حتى تزولَ الشمسُ إلا يوم الجمعة" (٣).
[٢٧٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك عن ابن شهاب، عن ثعلبة بن أبي مالك، أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب ﵁ يصلون حتى يخرج عمر بن الخطاب، فإذا خرج الإِمام وجلس على المنبر وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون، حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلم يتكلم أحد (٤).

(١) رواه أبو داود (٣٤٣)، وابن حبان (٢٧٧٨)، والحاكم (١/ ٤١٩)، والبيهقي (٣/ ١٩٢).
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٦٠٦٦).
(٢) رواه البخاري (٨٤٤).
(٣) "المسند" ص (٦٣).
وضعفه الحافظ في "التلخيص" (٢٧٣).
(٤) "المسند" ص (٦٣).

1 / 498