484

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
للجنابة، ويدل عليه أن اللفظ في "مسند عبد الرزاق" (١) من رواية سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة "إذا كان يوم الجمعة فاغتسل أحدكم كما يغتسل عن الجنابة ... " وقيل: معناه جامَعَ فيه واغتسل عن الجنابة، وهذا كأحد المعاني المقولة فيما روي أنه ﷺ قال: "من غسل واغتسل، ثم بكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإِمام فاستمع ولم يلغ؛ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها" (٢).
قيل: هو من قولهم: غسل الرجل امرأته أي: جامعها، ورواه بعضهم: "غسل" بالتشديد.
وقال صاحب "الغريبين" (٣): ذهب كثير من الناس إلا أنه المجامعة قبل الخروج إلى الصلاة؛ لأنه يجمع غضَّ الطرف والاغتسال.
وقيل معناه: اغتسل بعد الجماع ثم اغتسل للجمعة.
وقيل أراد بقوله: "غسَّل" غسل الرأس، وبقوله: "اغتسل" غسل ما بقي من الجسد.
وقيل: أراد بالأول: غسل أعضاء الوضوء، وبالثاني غسل الباقي.
وقيل: هما واحد وتكرير اللفظ للتأكيد، وكذا "بكر وابتكر" وهما كقوله: "ومشى ولم يركب" وقيل: "بكر" أي: أتى الصلاة لوقتها، "وابتكر" أي: أدرك باكورة الخطبة: وهي أولها.

(١) "المصنف" (٥٥٦٥).
(٢) رواه أبو داود (٣٤٥)، والترمذي (٤٩٦)، والنسائي (٣/ ٩٥)، وابن ماجه (١٠٨٧)، وابن حبان (٢٧٨١)، والحاكم (١/ ٤١٨) من حديث أوس بن أوس الثقفي.
قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٣٧٢).
(٣) انظر "النهاية في غريب الحديث" مادة: غسل.

1 / 491