462

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
لا يبطل صلاته، ففي "الصحيح" عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: ما يقطع الصلاة؟
فقلت: المرأة والحمار.
فقالت: إن المرأة امرأة سوء لقد رأيتني بين يدي رسول الله ﷺ معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي" (١) وروي أنها قالت: "كنت أنام بين يدي رسول الله ﷺ ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح" (٢).
وإنما كانوا يقولون: إن المرأة والحمار يقطعان الصلاة؛ لما روي في "الصحيح" عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود" (٣).
وعن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله ﷺ: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويبقي ذلك مثل مؤخرة الرحل" (٤).
ويؤيد قول عائشة وبه قال عثمان، وعلي، وابن عمر ﵁: ما روي في "الصحيح" عن ابن عباس أنه قال: "صلى رسول الله ﷺ بمنى إلى غير جدار فجئت راكبًا على حمار لي وأنا يومئذ قد راهقت الاحتلام، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الحمار ترتع ودخلت مع الناس، فلم ينكر ذلك عليّ أحد" (٥).

(١) رواه مسلم (٥١٢/ ٢٦٧).
(٢) رواه البخاري (٣٨٢)، ومسلم (٥١٢/ ٢٧٢) من طريق سالم أبي النضر، عن أبي سلمة عنها.
(٣) رواه مسلم (٥١٠/ ٢٦٥).
(٤) رواه مسلم (٥١١/ ٢٦٦).
(٥) رواه البخاري (٧٦).

1 / 469