451

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
أحد منا ظهره حتى يقع النبي ﷺ ساجدًا ثم نقع سجودًا بعده (١).
وقوله: "إذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد" فيه متمسّك ظاهر لمن قال: إن الإِمام يقول في الاعتدال: سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول: ربنا لك الحمد.
وقوله: "وإذا صلى جالسًا فصلّوا جلوسًا" يقتضي الجلوس عند جلوس الإِمام، وفيه اختلاف للعلماء، قال الأكثرون: هذا كان في ابتداء الأمر، ثم نسخ بصلاة النبي ﷺ في مرضه جالسًا والناس قيام خلفه، وهذا ما أورده الشافعي في "الأم" (٢) وحكاه البخاري في "الصحيح" (٣) عن الحميدي، وجرى آخرون على قضية الحديث وبه قال في الصحابة: جابر، وأبو هُرَيْرَةَ، وأسيد بن حضير، وتابعهم أحمد، وإسحاق، وحكاه الخطابي عن ابن خزيمة، وقيل ابن المنذر قال: هؤلاء والرواية في صلاة النبي ﷺ في مرضه مختلفة، ففي بعض الروايات أنه صلى بهم جالسًا وهم قيام، وفي بعضها أنه صلى مقتديًا بأبي بكر ﵁، وحديث أنس محكم لا يترك بما اضطربت الرواية فيه، وقد يؤيَّد القول الأول بالقياس، فإن ترك الواجب لعجز الغير بعيد.
وفي الحديث حجة على مالك حيث قال: العاجز عن القيام لمرض وغيره لا يؤم، قال الشافعي في "الأم": ومن صلى بقوم جالسًا وهو يطيق القيام فصلاته فاسدة وصلاتهم صحيحة؛ لأنهم لم يكلفوا أن يعلموا أنه يطيق القيام أم لا، وقد يجد الرجل من نفسه ما يخفى على الناظر (٤).

(١) رواه البخاري (٦٩٠)، ومسلم (٤٧٤/ ١٩٧ - ٢٠٠).
(٢) "الأم" (١/ ١٧١).
(٣) "صحيح البخاري" (٦٨٩).
(٤) "الأم" (١/ ١٧١) بتصرف.

1 / 458