417

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
الشرح
الحديث من الرواية الأولى سبق حكايته في "المسند" (١) على ضرب من الاختصار وبينا هناك أنه بالتمام المسيوف (٢) ها هنا مدون في "الموطأ" (٣) و"الصحيحين" (٤)، والرواية الثانية صحيحة أيضًا.
والمقصود أن الجماعة (١ / ق ٩١ - ب) في المكتوبات لا رخصة في تركها إلا بعذر على ما روي عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر" (٥) وفي هذا الحديث بيان أن المطر من الأعذار، ولا فرق فيه بين الليل والنهار وإن جرى في الخبر ذكر الليلة، وقد يحتج له بما روي عن جابر قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر فأصابنا مطر فقال النبي ﷺ: "من شاء فليصل في رحله" (٦).
ومن الأعذار: الريح العاصفة وخصص انتصابها عذرًا بالليالي؛ لأن الوحشة والضرر من الريح بالليالي أكثر، وقضية الخبر أن يكون البرد من غير مطر وريح عذرًا لما حكينا في الفصل المشار إليه عن رواية عبد الله بن عمر ولفظه في "صحيح البخاري" عن نافع قال: أذن ابن عمر بضجنان -وهو جبيل على بريد من مكة- ثم قال: صلوا في رحالكم، وأخبرنا أن رسول الله ﷺ وكان يأمر مؤذنًا يؤذن ثم يقول على

(١) مر برقم (١٢٨).
(٢) كذا في "الأصل".
(٣) "الموطأ" (١/ ٧٣ رقم ١٥٧).
(٤) "صحيح البخاري" (٦٦٦)، و"صحيح مسلم" (٦٩٧/ ٢٢).
(٥) رواه ابن ماجه (٧٩٣)، وابن حبان (٢٠٦٤)، والحاكم (١/ ٣٧٣).
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وصححه الألباني في "الإرواء" (٥٥١).
(٦) رواه مسلم (٦٩٨/ ٢٥).

1 / 424