213

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
المراد من قوله ﷺ: "جنّبوا مساجدكم صبيانكم" (١) إذا لم يكن معهم من يتعهدهم.
وقال أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون ما جرى من حملها لا عن قصدٍ وتعمد، ولعلها من طول ما أَلِفته كانت تتعلق به فلا يدفعها؛ وذلك لأن تعمده يشغل عن الصلاة، وفيه (١/ ق ٣٧ - أ) بيان حسن خلقه ورفقه بالصبيان ﷺ.
الأصل
[٧٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء" (٢).
الشرح
هذا حديث صحيح أخرجه البخاري (٣) عن أبي عاصم عن مالك، ومسلم (٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن ابن عيينة عن أبي الزناد، وأبو داود (٥) عن مسدد عن سفيان.
وهو محمول عند العلماء على ما إذا كان الثوب واسعًا بالاختيار أن يأتزر به ويرفع طرفيه ويخالف بينهما ويجعلهما على عاتقيه، فيكون

(١) رواه ابن ماجه (٧٥٠)، والبيهقي (١٠/ ١٠٣) من حديث واثلة بن الأسقع.
قال ابن الجوزي في "العلل" (٦٧٧): لا يصح، وقال ابن الملقن في "الخلاصة" (٢٨٥٦): إسناده ضعيف.
وقال الألباني في "الإرواء" (٧/ ٣٦١): ضعيف جدًّا.
(٢) "المسند" ص (٢١ - ٢٢).
(٣) "صحيح البخاري" (٣٥٩).
(٤) "صحيح مسلم" (٥١٦/ ٢٧٧).
(٥) "سنن أبي داود" (٦٢٦).

1 / 218