432

Explicación del Resumen de Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Editor

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Editorial

مكتبة الرشد ناشرون

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

ش ــ القسم الثالث، وهو ما يدل دليل على وجوب التكرار في حقه دون وجوب التأسي به على ثلاثة أقسام:
إمّا أن يكون القول خاصًا به أو بنا أو عامًا.
فإن كان خاصًا به أو عامًّا فلا معارضة في حق الأمة، تقدم الفعل أو تأخر لعدم تناول الفعل إياهم، والمتأخر ناسخ للمتقدم في حقه ــ ﵇ ــ إن عُلِمَ التاريخ، وإن جُهِلَ فالمذاهب الثلاثة.
والمختار: الوقف.
وإن كان خاصًا بنا فلا معارضة في حقه ولا في حقنا، تقدم الفعل أو تأخر؛ لعدم تواردهما على محل واحد.
ص ــ فإن دلّ الدليل على تأسي الأمة به، دون تكرره في حقه، والقول خاص به، وتأخر فلا معارضة.
فإن تقدم فالفعل ناسخ في حقه.
فإن جهل فالثلاثة.
فإن كان خاصًا بالأمة فلا معارضة في حقه، والمتأخر ناسخ في الأمة. فإن جهل فالثلاثة.
فإذا كان القول عامًا فكما تقدم.
ش ــ القسم الرابع هو عكس الثالث، وفيه الأقسام الماضية.

1 / 513

Explicación del Resumen de Ibn Hajib | Usul