335Explicación del Resumen de Ibn Hajibالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkam al-Din al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHEditorرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـEditorialمكتبة الرشد ناشرونEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosخطاب الوضعص-خطاب الوضع، كالحكم على الوصف بالسببية الوقتيه، كالزوال والمعنوية، كالإسكار والملك والضمان والعقوبات، وبالمانع للحكم لحكمه تقتضي نقيض الحكم، كالأبوة في القصاص، وللسبب لحكمه تحل بحكمه السبب، كالدين في الزكاة. فإن كان المستلزم عدمه فهو الشرط فيهما، كالقدرة على التسلم والطهارة.وأما الضح والبطلان والحكم بهما فأمر عقلي؛ لأنها إما كون الفعل مسقطا للقضاء، وإما موافقه أمر الشارع. والبطلان والفساد نقيضها.الحنفية: الفاسد: المشروع بأصله، الممنوع بوصفه.ش-لما فرغ من بيان خطاب الاقتضاء والتغيير شرع في بيان خطاب الوضع، وهو أقسام:الأول: الحكم على الوصف المعين بكونه سبباوهو في اللغة: ما يتوصل به إلى غيره، قال الله - تعالى -: ﴿فليمدد بسبب إلى السماء﴾ أي بحبل، لكونه مما يتوصل به إلى الشيء.1 / 416CopiarCompartirPreguntar a la IA