328Explicación del Resumen de Ibn Hajibالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkam al-Din al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHEditorرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـEditorialمكتبة الرشد ناشرونEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosأحكام المباحص- مسألة: يطلق الجائز على المباح، وعلى ما لا يمتنع شرعا أو عقلا وعلى ما استوى الامران فيه وعلى المشكوك فيه [فيهما [بالاعتبارين.مسألة: الإباحة حكم شرعي خلافا لبعض المعتزلة.لنا: أنها خطاب الشارع.قالوا: انتفاء الحرج، وهو قبل الشرع.مسألة: المباح عير مأمور به، خلافا للكعبي.لنا: أن الأمر طلب يستلزم الترجيح، ولا ترجيح.قال: كل مباح ترك حرام، وترك الحرام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.وتأول الإجماع على ذات الفعل، لا بالنظر إلى ما يستلزم، جمعا بين الأدلة.وأجيب بجوابين:أحدهما: أنه غير متعين لذلك، فليس بواجب. وفيه تسليم أن الواجب واحد فما فعل فهو واجب قطعا.الثاني: إلزامه أن الصلاة حرام إذا ترك بها واجب، وهو يلتزمه باعتبار الجهتين.ولا مخلص إلا بأن ما لا يتم الواجب إلا به من عقلي أو عادى فليس بواجب.1 / 409CopiarCompartirPreguntar a la IA