298Explicación del Resumen de Ibn Hajibالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkam al-Din al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHEditorرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـEditorialمكتبة الرشد ناشرونEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosالموسعص ــ الموسع.الجمهور: أن جميع وقت الظهر، ونحوه وقت لأدائه.القاضي: الواجب: الفعل أو العزم، ويتعين آخرًا وقيل: وقته أوله. فإن آخره فقضاء.بعض الحنفية: آخره، فإنه قدمه فنفل يسقط الفرض.الكرخي: إلا أن يبقى بصفة المكلف فما قدمه واجب.لنا: أن الأمر قيّد بجميع الوقت. فالتخيير والتعيين تحكم.وأيضًا: لو كان معينًا لكان المصلي في غيره مقدمًا، فلا يصح أو قاضيًا، فيعصى، وهو خلاف الإجماع.القاضي: ثبت في الفعل والعزم حكم خصال الكفارة.وأجيب: بأن الفاعل ممتثل لكونها صلاة قطعًا، [لا لأحد] الأمرين ووجوب العزم في كل واجب من أحكام الإيمان.الحنفية: لو كان واجبًا أولا عصى بتأخيره؛ لأنه ترك.قلنا: التأخير والتعجيل فيه كخصال الكفارة.ش ــ قيل: الواجب الموسع في التحقيق راجع إلى المخير؛ إذ الصلاة1 / 379CopiarCompartirPreguntar a la IA