287

Explicación del Resumen de Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Editor

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Editorial

مكتبة الرشد ناشرون

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

الأمر بواحد من أمور متعددة
ص ــ مسألة: الأمر بواحد من أشياء، كخصال الكفارة مستقيم.
وقال بعض المعتزلة: الجميع واجب.
وبعضهم: الواجب ما يفعل.
وبعضهم: الواجب واحد [٥٨/أ] معين ويسقط به وبالآخر.
لنا: القطع بالجواز، والنص دلّ عليه.
وأيضًا وجوب تزويج أحد الخاطبين، واعتاد واحد من الجنس.
فلو كان التخيير يوجب الجميع لوجب تزويج الجميع، ولو كان معينًا لخصوص أحدهما امتنع التخيير.
ش ــ واختلفوا ــ أيضًا ــ في أن الأمر بواحد من أمور متعددة كخصال الكفارة مستقيم، أو لا. ويسميه الفقهاء الواجب المخير فذهب الأشاعرة إلى أنه مستقيم، والتعيين إلى المكلف بفعله.
وقال بعض المعتزلة، يعني الجبائي وابنه: الكل واجب على

1 / 368