283Explicación del Resumen de Ibn Hajibالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkam al-Din al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHEditorرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـEditorialمكتبة الرشد ناشرونEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosالواجب على الكفايةص ــ مسألة: الواجب على الكفاية على الجميع، ويسقط بالبعض.لنا: اثم الجميع بالترك باتفاق.قالوا: يسقط بالبعض.قلنا: استبعاد.قالوا: كما أُمِرَ بواحدٍ [مبهم] أُمِرَ بعضٌ [مبهمٌ].قلنا: إثم واحد مبهمٍ لا يعقل.قالوا: ﴿فلولا نفر﴾.قلنا: يجب تأويله على المسقط، جمعًا بين الأدلة.ش ــ اختلف الأصوليون في أن الواجب على الكفاية واجب على الجميع ويسقط الوجوب بفعل البعض، أو على بعض غير معين.فمنهم من ذهب إلى الثاني، ومنهم من ذهب إلى الأول، واختاره1 / 364CopiarCompartirPreguntar a la IA