408Sharh Mukhtasar Al-Tahawiشرح مختصر الطحاويالجصاص - 370 AHالجصاص - 370 AHEditor عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته Editorialدار البشائر الإسلامية ودار السراجEdiciónالأولىAño de publicación1431 AHUbicación del editorبيروت والمدينة المنورةGénerosHanafi jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasوعن نافع ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: "لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن: افتتاح الصلاة، واستقبال البيت، وعلى الصفا والمروة، والجمرتين، والموقفين".قال أبو بكر أحمد: فهذا ما روي عن النبي ﷺ في ترك الرفع، وقد رويت عنه أخبار مختلفة في الرفع.فروى عبيد الله بن أبي رافع عن علي ﵁ عن النبي ﷺ "أنه كان يرفع يديه إذا راكع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا قام من السجدتين".وفي حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من الصحابة "أن النبي ﷺ كان يرفعهما إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا قام من الركعتين".وفي حديث أبي هريرة ﵁ "أن النبي ﷺ1 / 603CopiarCompartirPreguntar a la IA