402Sharh Mukhtasar Al-Tahawiشرح مختصر الطحاويالجصاص - 370 AHالجصاص - 370 AHEditor عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته Editorialدار البشائر الإسلامية ودار السراجEdiciónالأولىAño de publicación1431 AHUbicación del editorبيروت والمدينة المنورةGénerosHanafi jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasوقال النبي ﷺ في حديث رفاعة بن رافع ﵁ للأعرابي: "ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، وما تيسر".وروى أبو حنيفة وأبو معاوية ومحمد بن فضيل عن أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "ولا تجزيء صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ومعها غيرها".وفي حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فما زاد".وفي حديث عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة لكتاب، فصاعدًا".مسألة: [عدم رفع اليدين عند الركوع]قال أبو جعفر: (فإذا فرغ منها: خر راكعًا وهو يكبر، ولا يرفع يديه).قال أبو بكر أحمد: الكلام فيها من وجهين:1 / 597CopiarCompartirPreguntar a la IA