367Sharh Mukhtasar Al-Tahawiشرح مختصر الطحاويالجصاص - 370 AHالجصاص - 370 AHEditor عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته Editorialدار البشائر الإسلامية ودار السراجEdiciónالأولىAño de publicación1431 AHUbicación del editorبيروت والمدينة المنورةGénerosHanafi jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasمسألة: [الأذان والإقامة للمنفرد].قال أبو جعفر: (ومن صلى في بيته أذن وأقام، وإن لم يؤذن وأقام أجزأه، وإن لم يؤذن ولم يقم: أجزأه).وذلك لأن من سنة صلاة الفرض الأذان، فلا يختلف فيه المنفرد والجماعة.[الأذان والإقامة للمقيم والمسافر].إلا أنه لا يجوز للمقيم تركه؛ لأن أذان المساجد دعاء له إلى الصلاة فيجوز له الاقتصاد عليه.وأما المسافر فلم يقع لصلاته أذان: فينبغي أن يؤذن ويقيم.وقال النبي ﷺ لمالك بن الحويرث، ولابن عم له ﵄: "إذا سافرتما فأذنا، وأقيما".فإن اقتصر المسافر على الإقامة: أجزأه؛ لأن حال السفر حال التخفيف.مسألة: [إجابة المؤذن].قال: (من سمع المؤذن، وليس في صلاة قال كما قال المؤذن إلا1 / 562CopiarCompartirPreguntar a la IA