351Sharh Mukhtasar Al-Tahawiشرح مختصر الطحاويالجصاص - 370 AHالجصاص - 370 AHEditor عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته Editorialدار البشائر الإسلامية ودار السراجEdiciónالأولىAño de publicación1431 AHUbicación del editorبيروت والمدينة المنورةGénerosHanafi jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasوأمرنا إياه بالصلاة قبل البلوغ: تأديب وتعليم، لا على جهة التكليف.* وأما الكافر، فلقول الله تعالى:﴾ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ﴿.وقال النبي ﷺ: "إن الإسلام يجب ما قبله".وهو مع ذلك اتفاق من الفقهاء.[مسألة:]قال: (ومن أدرك من هؤلاء من الوقت مقدار ما يمكنه فيه افتتاح الصلاة: لزمته).لقول النبي ﷺ: "من أدرك ركعة من الفجر قبل أن1 / 546CopiarCompartirPreguntar a la IA