326

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Editorial

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edición

الأولى

Año de publicación

1431 AH

Ubicación del editor

بيروت والمدينة المنورة

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Búyidas
وسلم أنه قال: " أفضل الأعمال: الصلاة لأول ميقاتها".
في رواية مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشبياني عن ابن مسعود ﵁.
قيل: له: قد روى أبو أسامة عن مالك بن مغول هذا الحديث بإسناده، وقال فيه: "الصلاة في ميقاتها".
ورواه جماعة عن الوليد بن عيزار بإسناده، وقالوا: " الصلاة لوقتها".
* ولا يكره تأخيرها إلى نصف الليل، لما روي عن النبي ﷺ أنه أخر العشاء ذات ليلة إلى ثلث الليل، أو شطره، ثم قال: "إنكم في صلاة ما انتظرتموها، ولولا ضعف الضعيف لجعلت هذا وقتها".
وروي عنه ﷺ أنه قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخيرها إلى ثلث الليل، أو إلى نصفه".

1 / 521