315

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Editorial

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edición

الأولى

Año de publicación

1431 AH

Ubicación del editor

بيروت والمدينة المنورة

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Búyidas
الفجر، والعصر أيضا.
مسألة: [وقت العشاء]
قال أبو جعفر: (وإذا خرج وقتها: تلاه وقت العشاء الآخرة).
لما روي عن النبي ﷺ "أنه صلاها في اليوم الأول بعد ما غاب الشفق".
قال: (وآخر وقتها طلوع الفجر).
وذلك لأنه قد روي: "أن النبي ﷺ صلاها بعد نصف الليل"، وروي "بعد ثلث الليل"، وهما صحيحان جميعا، يحتمل أن يكون صلاها في وقت بعد نصف الليل ليعلم الوقت، وصلاها في وقت آخر بعد ثلث الليل؛ لأنه الوقت المستحب.
وإذا ثبت أن ما بعد نصف الليل وقت للعشاء، ثبت أن وقته إلى طلوع الفجر؛ لأن أحدا لا يقول بذلك إلا وهو يقول إنها لا تفوت إلا بطلوع الفجر.

1 / 510