305

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Editorial

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edición

الأولى

Año de publicación

1431 AH

Ubicación del editor

بيروت والمدينة المنورة

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Búyidas
طلوع الشمس، وعند غروبها في أخبار متواترة.
قيل له: هو صحيح، والنهي تناول عندنا غير عصر يومه، فأما عصر يومه: فيكره تأخيرها إليه، فإن فعل: أجزأه بالأخبار الأخر؛ لئلا يسقط بعضها ببعض.
مسألة: [وقت المغرب]
قال أبو جعفر: (وإذا خرج وقتها: تلاه وقت المغرب).
قال أحمد: وذلك لحديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إن ول وقت المغرب حين تسقط الشمس".
وفي عامة أخبار المواقيت "أن النبي ﷺ صلى المغرب حين غابت الشمس".
فإن قيل: روى أبو تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري ﵁ أن النبي ﷺ صلى العصر، وقال: "إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها منكم: أوتي أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد". قال:

1 / 500