291

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Editorial

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edición

الأولى

Año de publicación

1431 AH

Ubicación del editor

بيروت والمدينة المنورة

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Búyidas
به طائفة أو ناحية ونحو ذلك. قال الله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾: يعني ناحيته وجهته.
وقوله: "الأيام والليالي": يدل على ما قلنا.
على أنه ليس في الدنيا امرأة يكون حيضها نصف عمرها؛ لأنها إلى وقت البلوغ لا تكون حائضًا بحال، وما بعد البلوغ مع ما تقدم من عمرها، لا يجوز أن يحصل منه نصف عمرها طهرًا، ونصفه حيضًا.
مسألة: [الدم في أيام الحيض حيض وإن اختلف لونه]
قال أبو جعفر: (والصفرة والكدرة في أيام الحيض: حيض في قول أبي حنيفة، ولا تكون الكدرة في قول أبي يوسف ومحمد حيضًا إلا بعد الدم).
قال أبو بكر أحمد: محمد مع أبي حنيفة في هذا المسألة، وأبو يوسف حده، قد ذكره محمد في الأصول، وفي غيرها.
وجه قول أبي حنيفة: اتفاق الجميع على أن الكدرة حيض بعد الدم، ودل تقدم الدم عليها على أن الكدرة من بقايا أجزاء الدم، وكذلك وجودها في أيام الحيض، ينبغي أن يكون الأيام دلالة لها على أنها من

1 / 485