282

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Editorial

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edición

الأولى

Año de publicación

1431 AH

Ubicación del editor

بيروت والمدينة المنورة

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Búyidas
ويروى هذا القول عن علي، وعبد الله، وعائشة، وبن عباس، ﵃، وعن جماعة من التابعين.
فإن قال قائل: لما جاز لها أن تصلي مع سيلان الدم، دل على أن دم الاستحاضة ليس بحدث.
قيل له: هذا فاسد من قبل أن المساح على الخفين يصلي مع بقاء الحدث، لأن التيمم لا يرفع الحدث.
فليس إذا في جواز الصلاة مع وجود دم الاستحاضة دليل على أنه ليس بحدث، بل هو حدث مرخص لها في فعل الصلاة معه إلى خروج وقت الصلاة، فمتى ارتفعت الرخصة بخروج الوقت وجب عليها الوضوء للحدث الذي كان في أول الوقت، كما يجب على الماسح غسل الرجلين

1 / 476