225Sharh Mukhtasar Al-Tahawiشرح مختصر الطحاويالجصاص - 370 AHالجصاص - 370 AHEditor عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته Editorialدار البشائر الإسلامية ودار السراجEdiciónالأولىAño de publicación1431 AHUbicación del editorبيروت والمدينة المنورةGénerosHanafi jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasبإحداهما على الأخرى".وحديث الأسلع ﵁ يدل على أنه يحتاج أن يعم العضو بالمسح؛ لأنه قال: "مسح ظاهرهما، وباطنهما"، وهو موافق لما ذكره أبو جعفر في صفة التيمم.مسألة: [وجوب طهارة موضع الأرض الذي يتيمم منه]قال أبو جعفر: (ومن تيمم من موضع من الأرض غير طاهر: لم يجزئه).قال أبو بكر: وذلك لقوله ﷿: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، والمعنى –والله أعلم –طاهرًا، لأن النجس لا يسمى طيبًا، ولأن الله تعالى1 / 419CopiarCompartirPreguntar a la IA