211Sharh Mukhtasar Al-Tahawiشرح مختصر الطحاويالجصاص - 370 AHالجصاص - 370 AHEditor عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته Editorialدار البشائر الإسلامية ودار السراجEdiciónالأولىAño de publicación1431 AHUbicación del editorبيروت والمدينة المنورةGénerosHanafi jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasمسألة: [وجوب الغسل بالتقاء الختانين]قال أبو جعفر: (ومن غابت حشفته في فرج: فعليه الغسل، أنزل أو لم ينزل، والفاعل المفعول به في سواء).وذلك لما روت عائشة وأبو هريرة ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا التقى الختانان وجب الغسل".وفي حديث أبي هريرة عن سهل بن سعد ﵁ قال: "إنما كان قول الأنصار: "الماء من الماء" رخصة في أول الإسلام، ثم أمرنا بالغسل".وقال ابن عباس ﵄: إنما قال: "الماء من الماء": في الاحتلام، فإذا رأى الماء اغتسل.وأجمع السلف عليه بعد اختلاف كان بينهم فيه، فسقط باتفاقهم بعده.1 / 405CopiarCompartirPreguntar a la IA