186Sharh Mukhtasar Al-Tahawiشرح مختصر الطحاويالجصاص - 370 AHالجصاص - 370 AHEditor عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته Editorialدار البشائر الإسلامية ودار السراجEdiciónالأولىAño de publicación1431 AHUbicación del editorبيروت والمدينة المنورةGénerosHanafi jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasإحداهما: أن مس المرأة لا ينقض الطهارة.والأخرى: مس الذكر.*فأما وجه القول في مس المرأة، فما رواه حبيب بن أبي ثابت عن عروة عائشة ﵂ قالت: "كان النبي ﷺ يقبل، ثم يخرج فيصلي ولا يتوضأ".وروى منصور بن زاذان عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ﵂ عنالنبي ﷺ مثله.وعمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة ﵂ عن1 / 380CopiarCompartirPreguntar a la IA