143Sharh Mukhtasar Al-Tahawiشرح مختصر الطحاويالجصاص - 370 AHالجصاص - 370 AHEditor عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته Editorialدار البشائر الإسلامية ودار السراجEdiciónالأولىAño de publicación1431 AHUbicación del editorبيروت والمدينة المنورةGénerosHanafi jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasبالصفا، أمرته بإعادة ذلك الشوط، فإن لم يعده أجزأه، فلم يوجب الترتيب في الصفا والمروة.وأيضا: فالمعنى في الصفا والمروة أنه لا يصح جمعهما، فلزم الترتيب، وقد يصح جمع الأعضاء في الغسل.فإن قاسوه على ترتيب السجود على الركوع، فإنه فرض واحد يضمن بعضه ببعض: كان الجواب فيه ما قدمناه من الوجهين:أحدهما: أن جمعهما مستحيل، ولا يستحيل جمع الغسل.والثاني: أنه قد يصح ثبوت فرض بعض الأعضاء وسقوط البعض، ولا يصح سقوط فرض الركوع دون السجود، ولا ثبوت أحدهما دون الآخر.فإن قيل: روي عن النبي ﷺ أنه قال: "من توضأ فغسل وجهه كما أمره الله، ثم غسل يديه ... "، وذلك يقتضي الترتيب.قيل له: هذا حكاية عن فعل العبد، لا عن أمر الله، لأن أمر الله مذكور في غسل الوجه، لا في اليدين.وأيضا: ذكر فيه المضمضة والاستنشاق، وليسا بواجبين.1 / 337CopiarCompartirPreguntar a la IA