133Sharh Mukhtasar Al-Tahawiشرح مختصر الطحاويالجصاص - 370 AHالجصاص - 370 AHEditor عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته Editorialدار البشائر الإسلامية ودار السراجEdiciónالأولىAño de publicación1431 AHUbicación del editorبيروت والمدينة المنورةGénerosHanafi jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasفإن قيل: روي "أن النبي ﷺ توضأ ومسح على نعليه وقدميه".قيل له: هو على ما بينه علي بن أبي طالب ﵁ حين توضأ، ومسح على نعليه وقدميه، وقال: "هذا وضوء من لم يحدث".* ولاستعمال القراءتين وجه آخر: وهو أنه لما احتمل المسح والغسل، استعملناهما في حالتين:المسح في حال لبس الخفين، إذ جائز أن يقال لمن مسح على خفيه: أنه مسح على قدميه، كما يقال: ضرب رأسه وإن كان عليه عمامة.والغسل في حال ظهور الرجلين، حتى نكون مستعملين للقراءتين جميعا.وقد استقصينا هذه المسألة في "مسائل الخلاف".مسألة: [عدم وجوب الموالاة ولا الترتيب في الوضوء]قال أبو جعفر: (ومن والى وضوءه، أو فرقه، أو قدم شيئا على شيء: لم يضره).قال أبو بكر: أما جواز التفريق؛ فلأنه مطابق للفظ الآية، إذ ليس فيها إيجاب المتابعة.1 / 327CopiarCompartirPreguntar a la IA