108Sharh Mukhtasar Al-Tahawiشرح مختصر الطحاويالجصاص - 370 AHالجصاص - 370 AHEditor عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته Editorialدار البشائر الإسلامية ودار السراجEdiciónالأولىAño de publicación1431 AHUbicación del editorبيروت والمدينة المنورةGénerosHanafi jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasحتم، كما قال:"غسل الجمعة واجب علي كل محتلم، وأن يمس من طيب أهله".والدليل عليه: قوله ﷺ:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك"، وفي بعض الألفاظ:"لفرضت عليهم السواك".فدل أنه غير واجب، ولا مأمور به َمر حتم.مسألة: [عدم اشتراط النية للطهارة بالماء، بخلاف التيمم]قال أبو جعفر: (والطهارة بالماء من الأحداث كلها بلا نية جائزة).قال أبو بكر: والحجة في ذلك قول الله ﷿: ﴿إِذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيدَيكم إلى المَرافق﴾، واسم الغسل لا ينطوي علي النية، وهو فرض مستغن عن البيان، وفي إيجاب النية فيه:1 / 302CopiarCompartirPreguntar a la IA