100Sharh Mukhtasar Al-Tahawiشرح مختصر الطحاويالجصاص - 370 AHالجصاص - 370 AHEditor عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته Editorialدار البشائر الإسلامية ودار السراجEdiciónالأولىAño de publicación1431 AHUbicación del editorبيروت والمدينة المنورةGénerosHanafi jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasعنهم عن النبي ﷺ بألفاظ كلها تقتضي جميعًا طهارتها بالدباغ، وهي مشهورة، فلذلك تركنا ذكر أسانيدها.وفي حديث ميمونة ﵂: "إنما حرم أكلها"، وفي بعض ألفاظه: "إنما حرم لحمها".فإن قيل: في حديث عبد الله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله ﷺ: "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب"، وذلك قبل موته بشهر.وروى محمد بن بكار عن عدي بن الفضل عن محمد بن عبد العزيز عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تنتفعوا من الميتة بشيء".1 / 294CopiarCompartirPreguntar a la IA