قوله: لا تجوز شهادة خصم: بفتح الخاء ولا تقوله بكسرها كما يتفصح في البُله/قال الله ﷿ " وَهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب " وقال: " هذان خصمان اختصموا في ربهم "، والخصم هكذا معروف.
ولا ظنين: ولا متهم.
قوله: لم يكن السلف يجيزون شهادة القانع، تقول قَنَع السائل بفتح جميع حركات فعله يقنع قنوعا إذا سأل قال الله ﷿ " وأطعموا القانع والمعتر " أي السائل بفيه الملح هذا هو القانع، والمعتر أيضا هو الضعيف الذي لا يسأل بفيه وإنما يتعرض الوفد بشخصه قال الشاعر في القانع:
لمال المرء تصلحه فيغني ... مفاقره اعفُّ من القُنوع
أي من السؤال.
1 / 96
تفسير كتاب الوضوء
كتاب الصلاة الأول
كتاب الصلاة الثاني
كتاب الجنائز
كتاب الصيام
كتاب الزكاة الأول
كتاب الزكاة الثاني
كتاب الحج الأول
كتاب الحج الثاني
كتاب الحج الثالث
كتاب الصيد
كتاب الذبائح
كتاب الضحايا
كتاب الجهاد
كتاب السلم الأول
كتاب النذور
كتاب السلم الثاني
كتاب السلم الثالث
كتاب الصرف
كتاب الآجال
كتاب البيوع الفاسدة
كتاب بيع الخيار
كتاب المرابحة
كتاب بيع الغرر والوكالات
كتاب العرايا
كتاب كراء الرواحل والدواب
كتاب التجارة إلى أرض الحرب
كتاب التدليس
كتاب الصلح والجعل والإجارة
كتاب النكاح الأول
كتاب النكاح الثاني
كتاب النكاح الثالث
كتاب التخيير والتمليك
كتاب الإيلاء واللعان
كتاب الأيمان بالطلاق
كتاب إرخاء الستور
كتاب الرضاع
كتاب طلاق السنة
كتاب الاستبراء
كتاب الشهادات
كتاب المديان والتفليس
كتاب المأذون له في التجارة لم أجد فيه غريبا فأفسره.