292Sharh Ibn Naji al-Tunukhi 'ala Matn al-Risalaشرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالةIbn Naji at-Tanukhi - 837 AHابن ناجي التنوخي - 837 AHEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación1428 AHUbicación del editorبيروتGénerosMaliki jurisprudence•RegionesTúnez•Imperios y ErasHafsíesباب في زكاة العين والحرث والماشية(وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين)الزكاة في اللغة: لها معنيان: أحدهما النمو لقوله زكا الزرع وغيره يزكوا إذا نما.الثاني: التطهير لقوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم) [التوبة: ١٠٣]، وحقيقتها في الشرع: قال بعض شيوخنا: الزكاة اسم لجزء من المال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابًا ومصدرًا إخراج لجزء إلى آخره.واعلم أن الزكاة وردت في الشرع بألفاظ مختلفة فمنها الصدقة قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) [التوبة: ١٠٣]ومنها الإنفاق (ولا ينفقون إلا وهم كارهون) [التوبة: ٥٤]ومنها العفو قال تعالى: (خذ العفو) [الأعراف: ١٩٩]ومنها الماعون قال تعالى: (ويمنعون الماعون) [الماعون:٧].(زكاة العين والحرث والماشية فريضة):1 / 302CopiarCompartirPreguntar a la IA