117

Sharh Ibn Naji al-Tunukhi 'ala Matn al-Risala

شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1428 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Túnez
Imperios y Eras
Hafsíes
رطوبة ما سمح من خفيه من القشب):
حمل القاضي عبد الوهاب قوله بمسح أو غسل على التخيير، وحمله صاحب الحلل على ضرب من اللف والأقرب هو الأول إذا كان كل منهما كافيا، وإن لم يكف المسح تعين الغسل على طريق الوجوب ابتداء حسبما قدمنا عن المدونة، وعليه حمله القاضي عبد الوهاب وحمله الفاكهاني على الاستحباب لقول المدونة يعيد في الوقت وهو بعيد بل إنما قاله للخلاف على أن الشيخ يحتمل أن يكون إنما أشار بكلامه إلى قول مالك في الخف إذا أصابه روث الدواب هل يكفي فيه المسح أم لا والله أعلم.
(وإن كان في أسفله طين فلا يمسح عليه حتى يزيله):
هذا عندي تكرار لا شك فيه ولا ريب والله أعلم.
باب أوقات الصلاة وأسمائها

1 / 120