749

Sarh al-Azhar

شرح الأزهار

Regiones
Yemen
•
Imperios y Eras
Otomanos

الواجبة في ذلك المحظور إن كان حلق فبحسبه وإن كان وطئ فبحسبه (وبقى محرما) ولو قد فعل ذلك المحظور (حتى يتحلل) اما بعمل عمرة (1) أو بهدي آخر ينحره في أيام النحر من هذا العام أو من القابل (2) في مكانه المقدم ذكره حيث تقدم الذبح على الوقت أو تأخر حتى مضت أيام (3) التشريق فلو وطئ بعد الوقت وانكشف أنه قبل الذبح هل يفسد احرامه ويلزمه ما لزم في الافساد قال عليه السلام الظاهر أنه يفسد ويلزمه كذلك ولكن لا إثم عليه (فان) بعث المحصر بالهدى ثم (زال عذره قبل الحل (4) في) احرام (والعمرة و) قبل مضي وقت (الوقوف في الحج لزمه) في هاتين الصورتين (الاتمام) لما أحرم له وسواء كان الهدى قد ذبح أم لا ذكره في الكفاية للمذهب (فيتوصل (5) إليه بغير مجحف) أي يتوصل إلى حصول الاتمام بما لا يجحف بحاله من بذل المال فيلزمه ان يستكري ما يحمله ان احتاج إلى ذلك ويستأجر من يعينه (6) أو يهديه الطريق قال في الكافي والخلاف في حد الاجحاف كالخلاف في شراء الماء للوضوء (7) (و) إذا زال عذره الذي أحصر به فأتم ما أحرم له جاز له ان (ينتفع بالهدي ان أدركه) قبل أن ينحر فيفعل به ما شاء فان أدركه بعد النحر قبل أن يصرف (8) قال عليه السلام فالأقرب ان له ان ينتفع به كلو أدركه حيا وهذا إنما يكون (في) هدى (العمرة) أي في الهدى الذي ساقه من أحصر عن العمرة (مطلقا)

Página 170