Sarh al-Azhar
شرح الأزهار
فيه ليحل من احرامه بعد ذلك الوقت ولابد أن يكون ذلك الوقت (من أيام النحر (1)) فلو عين غيرها قبلها (2) لم يصح ولا يصح الا (في محله) وهو منى إن كان المحصر حاجا ومكة إن كان معتمرا (فيحل بعده (3)) أي بعد ذلك الوقت بمعنى أنها تحل له محظورات الاحرام بعد ذلك الوقت ولو لم يبلغه (4) الخبر بان الهدي قد ذبح لكن يستحب له تأخير الخروج عن الاحرام نصف (5) نهار عن الموعد ليغلب على ظنه انه قد ذبح الا (6) أن يغلب على ظنه أنه لم (7) يذبح لامارة دلت على ذلك فإنه يؤخر الاحلال حينئذ (8) (فان انكشف (9) حله قبل أحدهما) أي قبل الوقت الذي عينه أو قبل الذبح وذلك بان يغلب في ظنه انه قد مضى ذلك الوقت الذي عينه فحل احرامه بان فعل شيئا من محظورات (10) الاحرام ثم انكشف أنه حل احرامه قبل الوقت أو بعده لكنه قبل الذبح بسبب أن الرسول أخر الذبح على الوقت فإذا انكشف أنه فعل المحظور قبل الوقت أو قبل الذبح (لزمته الفدية (11))
Página 169