طالبها فيعطيه إياها، وإن مات أوصى بها، فإن أصابها شيء فهو ضامن» (1).
1073- وسألته عن الرجل يصيب الفضة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها، فيأتي صاحبها، ما حال الذي تصدق بها، ولمن الأجر، هل عليه أن (يردها) (2) على صاحبها أو قيمتها؟ قال:
«هو ضامن لها والأجر له، إلا أن يرضى صاحبها فيدعها والأجر له» (3).
1074- وقال علي: أخبرتني جارية لأبي الحسن موسى (عليه السلام)، وكانت توضؤه، وكانت خادما صادقا قالت: وضأته بقديد وهو على منبر، وأنا أصب عليه الماء، فجرى الماء على التراب؛ فإذا قرطان من ذهب فيهما در ما رأيت أحسن منه، فرفع رأسه إلي فقال:
«هل رأيت؟».
فقلت: نعم. فقال:
«خمريه بالتراب ولا تخبري به أحدا».
قالت: ففعلت، وما أخبرت أحدا حتى مات صلى الله عليه وعلى آبائه والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته (4).
~
Página 270
[مقدمة التحقيق]
نبذة عن كتاب قرب الإسناد
منهجية التحقيق:
[قرب الإسناد عن الامام الصادق (عليه السلام)]
[في الدعاء]
[احاديث متفرقة]
[قرب الاسناد عن الامام الكاظم (عليه السلام)]
باب الزكاة
باب الصوم
باب ما يجوز من النكاح
باب الطلاق والمباراة
باب الحدود
باب ما يحل من البيوع
باب اللقطة وما يحل منها
باب ما يحل مما يؤكل ويشرب وينتفع به
باب الصيد
باب ما يحل لبسه من الثياب مما تصيبه الجنابة وغيرها