301Cercanía de la Transmisiónقرب الإسنادIbn Jacfar Himyari - 300 AHعبد الله بن جعفر الحميري - 300 AHEditorمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثEditorialمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثEdiciónالأولىAño de publicación1413 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudenceShia hadith compilations•RegionesIrán•Imperios y ErasLos 12 imames chiíes, mediados del siglo IV / 656 - mediados del siglo Xباب اللقطة وما يحل منها1069- عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية، هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال:«لا، إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها» (1).1070- وسألته عن اللقطة يصيبها الرجل، قال:«يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله».وقال: «كان علي بن الحسين (عليه السلام) يقول لأهله: لا تمسوها» (2).1071- وسألته عن اللقطة يجدها الفقير، هل هو فيها بمنزلة الغني؟قال: «نعم» (3).1072- وسألته عن الرجل يصيب اللقطة، دراهم أو ثوبا أو دابة، كيف يصنع بها؟ قال:«يعرفها سنة فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله، حتى يجيءPágina 269CopiarCompartirPreguntar a la IA