Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
صلاة الجمعة مثلا واجبة على المشافهين لأنهم كانوا يصلون مع الرسول صلىاللهعليهوآله ، وعلى كل من هو مثلهم في وجوب المنصوب من المعدومين فهم مشاركون لهم الى يوم القيامة ، فالقدر المسلم من الإجماع ، هو ذلك (1).
وأما المعدومون الفاقدون لذلك ، فلا إجماع على مشاركتهم ، فحينئذ يثمر القول بشمول الخطاب للمعدومين ، فعلى القول به يثبت الوجوب عليهم أيضا من غير تقييد بوجود المنصوب ، لإطلاق الآية.
ويرد عليه : أن المعيار في المشاركة إذا كان هو الإجماع ، فلا ريب أن القدر المسلم الثابت للمشافهين من وجوب الصلاة هو ما داموا واجدين للصلاة خلف النبي صلىاللهعليهوآله أو من ينصبه ، فإذا فقد هؤلاء المشافهون ذلك المنصب (2) بمسافرتهم أو ممنوعيتهم عن ذلك بمثل فوت النبي صلىاللهعليهوآله وغير ذلك ، فلا ريب أنه لا إجماع على مشاركتهم حينئذ مع المدركين ، فهم مشاركون للفاقدين من المعدومين (3) ، فإذا أثمر القول بشمول الخطاب للمعدومين ، وجوب الصلاة على الفاقدين منهم أيضا لأجل العموم ، فلا بد أن يثمر القول باختصاص الخطاب للموجودين وجوبها على الفاقدين منهم أيضا لأجل العموم ، فيصير هذا من ثمرات الإطلاق والتقييد والتعميم والتخصيص في الخطاب ، لا من ثمرات التعلق بالغائبين أو الحاضرين. ومع حصول الشك في عمومه للفاقدين على القول باختصاصه للموجودين ، فلم
__________________
(1) أي كون صلاة الجمعة مثلا واجبة على المشافهين ، وكون الواجدين من المعدومين مشاركين لهم في ذلك.
(2) قال في الحاشية : الأولى لفظ المنصوب. واعتقد ان لا داعي لهذه الأولوية مع صحة ما ذكره.
(3) أي المشافهون الفاقدون ، مشاركون للفاقدين من المعدومين.
Página desconocida