Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
يقل أحد بذلك في غير ما نحن فيه ، وبعد تسليم الشرط ، فلا فرق بين الفريقين.
نعم ، على القول بالاشتراك مطلقا ، بمعنى أن الواجب مطلق مع وجود الشرط مطلقا ، ومشروط مع فقده مطلقا ، ولكن وقع النزاع في ثبوت الشرط. فإذا استدل النافي للشرط على المثبت بإطلاق الآية ، فيمكنه حينئذ الرد (1) بأن الخطاب مخصوص بالحاضرين مجلس الخطاب ، والإطلاق بالنسبة إليهم لعله لكونهم واجدين للشرط حين الخطاب ، ونحن فاقدون له ، فلا يجب علينا. ولو كان الخطاب مع الغائبين أيضا لكان واجبا مطلقا لقبح الخطاب عن الحكيم بما له ظاهر وإرادة خلافه ، فالمستدل بإطلاق الآية يريد نفي الاشتراط مطلقا.
والمجيب ، بأن الخطاب مخصوص بالحاضرين يريد دفع دلالة ذلك على ما ادعاه ، لا إثبات الاشتراط من كون ذلك خطابا للحاضرين ، وهم صنف مخالف للغائبين ، فلا بد للمستدل للاشتراط ، التمسك بدليل آخر ، فإذا عورض ذلك الدليل (2) بهذا الإطلاق ، فيجاب : بأن الإطلاق ليس متوجها الى الغائبين ، فرجع الثمرة الى فرع من فروع الثمرة الأولى ، وهو أن الخطاب إذا كان مع الغائبين ، فيجب أن يعملوا على مقتضى ظاهر الخطاب ، وهو الإطلاق كالحاضرين ، بخلاف ما لو لم يكن كذلك.
وبالجملة ، حاصل مراد من ذكر هذه الثمرة (3) بعد تفسير اشتراط اتحاد الصنف بعدم كونه مما وقع النزاع فيه ، أو وقع الإجماع على عدم الاتحاد ، أنه لا نزاع أن
__________________
(1) أي فيمكن للمثبت حينئذ الرد على الثاني.
(2) وهو الدليل الذي قد تمسك به المثبت.
(3) راجع كلام الوحيد في «الفوائد» : ص 153.
Página desconocida