Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
وإنما يصح على الأرض، أو النابت منها غير المأكول عادة ولا الملبوس إذا لم يخرج بالاستحالة عنها.
فلا يجوز على الجلود (1)، والصوف، والشعر، والمعادن كالعقيق والذهبوالمل ح والقير اختيارا، ومعتاد (2) الأكل كالفاكهة، والنبات (3)، ولا على الوحل لعدم تمكن الجبهة (4) فإن اضطر أومأ، ولا على يديه (5) إلا مع الحر ولا ثوب معه، ولا على النجس وإن لم يعتد إليه.
ولا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء مع عدم التعدي (على رأي) (6) ويشترط الملك أو حكمه.
ويجوز على القرطاس إن اتخذ من النبات، فإن كان مكتوبا كره.
ويجتنب كل موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان محصورا كالبيت، وإلا فلا.
Página 263