88

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1413 - 1419

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas

المطلب الثالث: فيما يسجد عليه

وإنما يصح على الأرض، أو النابت منها غير المأكول عادة ولا الملبوس إذا لم يخرج بالاستحالة عنها.

فلا يجوز على الجلود (1)، والصوف، والشعر، والمعادن كالعقيق والذهبوالمل ح والقير اختيارا، ومعتاد (2) الأكل كالفاكهة، والنبات (3)، ولا على الوحل لعدم تمكن الجبهة (4) فإن اضطر أومأ، ولا على يديه (5) إلا مع الحر ولا ثوب معه، ولا على النجس وإن لم يعتد إليه.

ولا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء مع عدم التعدي (على رأي) (6) ويشترط الملك أو حكمه.

ويجوز على القرطاس إن اتخذ من النبات، فإن كان مكتوبا كره.

ويجتنب كل موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان محصورا كالبيت، وإلا فلا.

الفصل السادس: في الأذان والإقامة وفيه أربعة مطالب:

Página 263