80

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1413 - 1419

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas

مع التذكية، أو صوفه، أو شعره، أو وبره، أو ريشه، أو الخز الخالص، أوالمم تزج بالإبريسم، لا وبر الأرانب والثعالب (1) وفي السنجاب (2) قولان (3).

وتصح الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه وشعره ووبره وريشه - وإن كان ميتة - مع الجز أو غسل (4) موضع الاتصال.

ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن كان من (5) مأكول اللحم دبغ أولا، ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ ولا في شعره (6) ولا في صوفه وريشه، وهل يفتقر استعمال جلده - في غير الصلاة - مع التذكية إلى الدبغ؟

فيه قولان (7).

Página 255