Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
الفريضة على بعير معقول أو أرجوحة معلقة بالحبال نظر.
ويجوز في السفينة السائرة والواقفة، ويجوز النوافل سفرا وحضرا على الراحلة وإن انحرفت (1) الدابة، ولا فرق بين راكب التعاسيف (2) وغيره.
ولو اضطر في الفريضة والدابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلتصلاته، وإن كان لجماح الدابة لم تبطل وإن طال الانحراف إذا لم يتمكن منالا ستقبال، ويستقبل بتكبيرة الافتتاح وجوبا مع المكنة، وكذا لا يبطل (3) لو كان مطلبه يقتضي الاستدبار، ويومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض، والماشي كالراكب.
ويسقط الاستقبال مع التعذر كالمطارد (4)، والدابة الصائلة، والمتردية.
ويجب الاستقبال مع العلم بالجهة فإن جهلها عولعل ى ما وضعه الشرع أمارة، والقادر على العلم لا يكفيه الاجتهاد المفيدللظ ن، والقادر على الاجتهاد لا يكفيه التقليد.
ولو تعارض الاجتهاد وإخبار العارف رجع إلى الاجتهاد، والأعمى يقلد المسلم العارف بأدلة القبلة، ولو فقد البصير (5) العلم والظن قلد كالأعمى - مع احتمال تعدد الصلاة -، ويعول على قبلة البلد مع انتفاء علم الغلط.
Página 253