Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
من لص أو سبع أو عطش (1) في الحال، أو توقعه في المآل - أو عطش رفيقه أو حيوان له حرمة، أو مرض أو شين، سواءاست ند في معرفة ذلك إلى الوجدان أو قول عارف وإن كان صبيا أو فاسقا.
ولو تألم في الحال ولم يخش العاقبة توضأ.
بأن يكون في بئر ولا آلة معه.
ولو وجده بثمن وجب شراؤه وإن زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة، ما لم يضر به في الحال فلا يجب وإن قصر عن ثمن المثل، ولو لم يجد الثمن فهو فاقد.
وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لو احتاج إليها، ولو وهب منه الماء أو أعير الدلو وجب القبول بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة.
ولو وجد بعض الماء وجب شراء الباقي، فإن تعذر تيمم ولا يغسل بعض الأعضاء.
وغسل النجاسة العينية عن البدن والثوب أولى من الوضوء مع القصور عنهما،فإ ن خالف ففي الإجزاء نظر.
فلا يجوز التيمم بالمعادن، ولا الرماد، ولا النبات المنسحق
Página 237