61

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1413 - 1419

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas

ويحرم نبش القبر، ونقل الميت بعد دفنه، وشق الرجل الثوب على غير الأب والأخ.

ويشق بطن الميتة لإخراج الولد الحي ثم يخاط، ولو انعكس أدخلت القابلة يدها وقطعته وأخرجته.

والشهيد يدفن بثيابه وينزع عنه الخفان وإن أصابهما الدم سواء قتل بحديدأو غيره.

ومقطوع الرأس يبدأ في الغسل برأسه (1) ثم ببدنه في كل غسلة، ويوضع مع البدن في الكفن بعد وضع القطن على الرقبة والتعصيب، فإذا دفن تناول المتولي الرأس مع البدن.

والمجروح - بعد غسله - تربط جراحاته بالقطن والتعصيب.

والشهيد الصبي أو المجنون كالعاقل.

وحمل ميتين على جنازة بدعة.

ولا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام (2)، ثم ينزل ويدفن بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه.

تتمة يجب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيرهبا لغسل، وكذا القطعة ذات العظم منه، ولو خلت من العظم أو كان الميت من غير الناس أو منهم قبل البرد وجب غسل اليد خاصة، ولا يشترط الرطوبة

Página 234