518

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1413 - 1419

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

كتاب الأمانات وتوابعها وفيه مقاصد:

الأول: الوديعة وفيه فصول:

الأول: في حقيقتها

وهي عقد يفيد الاستنابة في الحفظ، جائزة من الطرفين.

ولا بد فيها من إيجاب وهو: كل لفظ دال على الاستنابة بأي عبارة كان، وقبول فعلا أو قولا دالا على الرضى.

ولا بد من صدورهما من مكلف جائز التصرف، فلو استودع من صبي أو مجنون ضمن، إلا إذا خاف تلفه فالأقرب سقوط الضمان، ولا يبرأ بالرد إليهما في الصورتين، بل إلى الولي. ولا يصح أن يستودعا، فإن أودعا لم يضمنا بالإهمال. أما لو أكلها الصبي أو أتلفها فالأقرب الضمان.

ولو استودع العبد فأتلف فالأقرب أنه يتبع بها بعد العتق، ولو طرح الوديعة عنده لم يلزمه الحفظ إذا لم يقبلها، وكذا لو أكره على قبضها،

Página 183