509

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1413 - 1419

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

المقصد الخامس في الصلح وفصوله ثلاثة (1):

الأول: الصلح:

عقد سائغ شرع لقطع التجاذب، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا:كالصلح على استرقاق حر، أو استباحة بضع، أو صالحه بخمر أو خنزير، أو صالحه - مع إنكاره ظاهرا - على بعض ما عليه، سواء عرف المالك قدر حقه أو لا، فإن الصلح في مثل ذلك لا يثمر ملكا ولا إبراءا إلا أن يعرف المالك ما عليه ويرضى باطنا، وكذا لو كان المدعي كاذبا فصالحه المنكر، فإنه غير مباح، إلا مع الرضاء الباطن.

وهو أصل في نفسه ليس فرعا على غيره وإن أفاد فائدته.

ويصح على الإقرار والإنكار من غير سبق خصومة، ومع سبقها سواء علما بقدر ما تنازعا عليه أو جهلاه، دينا كان أو عينا. وهو لازم من الطرفين لا يبطل إلا باتفاقهما على فسخه.

ولا بد من متعاقدين كاملين، وما يتصالحان به وعليه، ويشترط فيهما التملك.

Página 172

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram | Usul