Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
(أ): لو أحال بثمن العبد على المشتري وصدق الجميع العبد على الحرية بطلت الحوالة، ويرد المحتال ما أخذه على المشتري ويبقي حقه على البائع. وإنكذبه ما المحتال وأقام العبد بينة الحرية (1) أو قامت بينة الحسبة فكذلك،ول يس للمتبايعين إقامتها، لتكذيبهما بالمبايعة إلا مع إمكان الجمع: كادعاء البائع عتق وكيله، وادعاء المشتري عتق البائع مع جهله.
ولو فقدت البينة فلهما إحلافه على نفي العلم، فيأخذ المال من المشتري،و في رجوع المشتري على البائع إشكال ينشأ: من أن المظلوم يرجع على من ظلمه، ومن أنه قضى دينه بإذنه.
ولو صدقهما المحتال وادعى أن الحوالة بغير الثمن صدق مع اليمين، لأنال أصل صحة الحوالة، فإن أقاما بينة أن الحوالة بالثمن قبلت، لأنهما لم يكذباها.
(ب): لو جرى لفظ الحوالة واختلفا بعد القبض فادعاها المحتال وادعى المحيل قصد الوكالة فالأقرب تقديم قول المحيل، لأنه بلفظه وقصده، واعتضاده بالأصل من بقاء حق المحيل على المحال عليه، وحق المحتال على المحيل، ويحتمل تصديق المستحق لشهادة اللفظ له. ولو لم يقبض قدم قول المحيل (2) قطعا، ولو انعكس الفرض قدم قول المحتال.
Página 165