497

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1413 - 1419

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

بشرط الرجوع رجع، ولو لم يشرط الرجوع احتمل عدمه، إذ ليس من ضرورة الأداء الرجوع وثبوته للعادة.

ولو صالح المأذون في الأداء بشرط الرجوع على غير جنس الدين احتمل الرجوع إن قال: " أد ديني، أو: ما علي "، بخلاف: " أد ما علي من الدراهم " إن علق بالأداء وعدمه، لأنه أذن في الأداء لا الصلح.

ولو صولح (1) الضامن عن مائة بما يساوي تسعينا رجع بالتسعين (2)، وكذا لو صولح بحط قدر أو نقص صفة.

ولو صالح بالأزيد رجع بالدين، ويرجع على ضامن عهدة الثمن في كل موضع يبطل فيه البيع من رأس، لا ما يتجدد له الفسخ بالتقايل، أو العيب السابق، أو تلفه قبل قبضه، بل يرجع على البائع، ولو طالب بالأرش فالأقرب مطالبة الضامن.

ولو فسخ لاستحقاق بعضه رجع على الضامن بما قابل المستحق، وعلى البائعبالآ خر.

ولو أخذ بالشفعة رجع على الشفيع دون الضامن والبائع.

ولو باع أو أقرض بشرط رهن عين أو مطلقا فضمن تسليم الرهن لم يصح، لأن الأصيل لا يلزمه ذلك.

ولو ضمن درك ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس لم يصح، لأنه ضمان (3) مال م يجب، وفي ضمان البائع ذلك إشكال.

ولو ضمن اثنان طولب السابق (4)، ومع الاقتران إشكال.

Página 160